هل تضغط السلطة في دائرة لوطا على ملاك الأراضي للتنازل عن حقوقهم لفائدة شركة خاصة؟

ناظورسيتي: متابعة

علمت "ناظورسيتي"، من مصادر موثوقة، أن خلافا اندلع صباح اليوم بين مواطنين ورئيس دائرة لوطا، إثر محاولة ممثل السلطة الضغط على ذوي الحقوق من أجل السماح لشركة خاصة باستغلال عقاراتهم في تثبيت أعمدة كهربائية مقابل تعويضات وصفوها بالهزيلة.

وتساءل المطالبون بحقوقهم، عن دور السلطة في مثل هذه الحالات، داعين إياها إلى التزام الحياد عوض تهديدهم باللجوء إلى القانون الذي جاء في الأصل لحماية الحقوق والحريات ولم يكن يوما وسيلة لممارسة الضغط من أجل التنازل عن الحق أو التعسف لخدمة مصلحة جهة على أخرى.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى محاولة شركة خاصة تثبيت أعمدة كهربائية في أراضي الغير بمنطقة عزوزات الواقعة تحت نفوذ جماعة أولاد ستوت، دائرة لوطا، مقابل تعويضات وصفت بـ"الهزيلة"، وبعدما طالب ملاك العقارات صاحب الشركة والمكتب الوطني للكهرباء بأداء القيمة المالية الكاملة وجدوا أنفسهم أمام ضغوط أصبحت تمارس عليهم من طرف رئيس الدائرة.

وقال مشتك لـ"ناظورسيتي"، إنه وافق في البداية على تثبيت الأعمدة الكهربائية على أرض يملكها بعزوزات، شريطة أن يتم ذلك بالتراضي مع مالك الشركة والمكتب الوطني للكهرباء، بعد تحديد القيمة المالية للعقار وأدائها كاملة مقابل السماح بهذه العملية.

وأضاف "اكتشفت أن العملية ستحتل حوالي 50 متر مربع من الأرض، وفي المقابل اقترحت الشرطة منحي تعويضا قدر بـ 15 ألف درهم، وهي قيمة هزيلة جدا رفضتها جملة وتفصيلا، ما جعلني أرفض هذا العرض، لكن وجدت نفسي تحت ضغوط تمارس علي من طرف السلطة لإذعاني على القبول، دون أدنى احترام للشروط القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا".

ودعا المتحدث، عامل إقليم الناظور، إلى التدخل حماية لمصالح ذوي الحقوق، بعيدا عن أي أسلوب يروم الدفع بهذه الفئة إلى التنازل لخدمة مصلحة شركة خاصة لا يدخل مشروعها في إطار المصلحة العامة التي ينظمها القانون رقم 7.18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

جدير بالذكر، أن القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العام، يلزم الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها، بمجموعة من الشروط التي يجب احترامها بعيدا عن أي أسلوب تعسفي يضر بذوي الحقوق.

ولا يجوز الحكم بهنزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، كما لا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.

وبالنسبة للتعويضات، فقد نص القانون نفسه، على أن قدر التعويض يحدد حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها.

المزيد من المواضيع